الاثنين، 11 يوليو 2016

حرب : لا يوجد ما يمنع دستوريا من تحديد مدة لتصديق احكام الاعدام

رأى الخبير القانوني طارق حرب انه لا يوجد ما يمنع دستوريا من تحديد مدة لتصديق الاعدام بحسب قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم {23} لسنة 1971.
وقال حرب في بيان ، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان" الجدل الذي اشتجر بين رئاسة الجمهورية وبين وزارة العدل وما ينشر في وسائل الاعلام حتى اليوم واستعر بين مطالبات كثيرة حول منع تأخير المصادقة على تنفيذ حكم الاعدام من رئاسة الجمهورية او التنفيذ من وزارة العدل واعتماد ذلك على القول الاعلامي فقط دون عرض الدليل الرسمي الذي يحدد بدقة من هي الجهة المتاخرة في معاملات الاعدام ".
واضاف" حيث يتمثل هذا الدليل بالتاريخ الوارد للدعوى في سجلات رئاسة الجمهورية وتاريخ صادر هذه الدعوى في نفس هذه السجلات واحتساب المدة ما بين اخذ دعوى الاعدام واردا واصدار دعوى الاعدام الى وزارة العدل اساسا قانونيا لتحديد جهة تاريخ التاخير في ترويج الاعدام ذلك ان هذه السجلات تحدد الحقيقة بدقة ولاجل تدارك هذه المسألة وعدم تاخير التنفيذ".
وتابع قائلا" وللخلاص من الاتهامات المتبادلة ولكي يكون الامر واضحا ودقيقا ومنظما بشكل قانوني فان الموضوع يتطلب ترويج مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم {23} لسنة 1971 الذي تم ارساله من الحكومة الى البرلمان منذ ثلاثة سنوات والذي يتضمن وضع حكم جديد في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم {23} لسنة 1971 يقرر تحديد مدة شهر لرئاسة الجمهورية لتصديق الحكم وبعد الشهر يكون الحكم قابلا للتنفيذ من وزارة العدل حتى ولو لم يصدر المرسوم الجمهوري المتضمن المصادقة على حكم الاعدام علما ان التعديل المقترح لا يمس صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في المادة {73} من الدستور والتي قررت سلطته بالمصادقة على احكام الاعدام ".
واشار الى انه" يقرر مدة محددة لممارسة هذه الصلاحية وهي مدة شهر فقط وهي مدة كافية لهذا التعديل واكثر القوانين المطلوب تشريعها حاليا خاصة بعد مجزرة الكرادة وبلد ، كما ان هذا التشريع سيرفع الحرج عن رئاسة الجمهورية اذ يبدو من اقوال ممثل رئاسة الجمهورية في وسائل الاعلام ان هنالك حرجا للرئاسة امام منظمات حقوق الانسان العالمية ومنظمات العفو الدولية على الرغم من ان الحق في الحياة هو اول حقوق الانسان واعظمها واهمها".
واردف قائلا ان" اساس حقوق الانسان الاخرى فلا حرية تعبير وحرية راي ولا صحافة ولا اعلام ولا اي حق او حرية لمن يسلب منه الحق في الحياة فشهداء مجزرة الكرادة مثلا كانوا يتمتعون بالحق في الحياة ولكن المجرمين قضوا على هذا الحق وبالتالي فان المجرم اولى بان لا يكون له الحق في الحياة لانه ازدرى هذا الحق للاخرين وجعلهم امواتا بدل الاحياء".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق