الاثنين، 10 أكتوبر 2016

المحكمة الاتحادية تؤكد عدم دستورية القرار المتعلق بإلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية


أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم قرارها بخصوص دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وذكر المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار ان المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها  بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية

وان المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة التاسعة والستين ثانيا من الدستور العراقي وانه بناء عليه صدر القانون رقم واحد لسنة الفين واحد عشر والمتعلق بتنظيم اختيار رئيس الجمهورية نائب أو أكثر وكذلك صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم ثم جاءت المادة الخامسة والسبعين ثانيا وثالثا من الدستور العراقي فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان

وأضاف بيرقدار ان القرار القضائي افاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في السلطة التنفيذية لرئاسة الجمهورية لذا فأن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة الفين وخمسة والتي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه مؤكدا انه استنادا الى احكام المادة ثلاثة وتسعين أولا من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية اولا من قرار المدعي عليه الاول اضافة إلى وظيفته الصادر بالعدد ثلاثمئة وسبعة وبتاريخ التاسع من شهر اب الفين وخمسة عشر والمتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق