ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بدستورية القرار الذي يتيح انتخاب نقيب المحامين لأكثر من دورتين، مؤكدة عدم وجود نص دستوري أو قانوني يمنع ذلك.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية، في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان "المحكمة نظرت دعوى للطعن بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٠ لسنة ١٩٧٧ الذي أجاز إعادة تعيين نقيب ورئيس النقابة المهنية لأكثر من مرة".
واضاف بيرقدار ان "المحكمة وجدت من خلال استقراء النصوص الدستورية انها لم تمنع الانتخاب لأكثر من مرة باستثناء ما نصت عليه المادة ٧٢/ أولاً التي حددت ولاية رئيس الجمهورية بولايتين".
وتابع ان "قانون المحاماة لسنة ١٩٦٥ خلا هو الآخر من نص يحول دون الانتخاب لاكثر من مرة".
ونوه الى ان "القرار المطعون بدستوريته لا يزال نافذا استنادا للمادة ١٣٠ من الدستور، وأنه عطل احكام المادة ٨٤ من قانون المحاماة التي تحدثت عن عدم جواز انتخاب النقيب اكثر من دورتين".
وافاد بان "المادة السادسة من الدستور التي استند اليها المدعي في دعواه تنص على التداول السلمي للسلطة وتعني ان يكون عن طريق أصوات الناخبين وهذا لا يحول دون الانتخاب لأكثر من مرة".
وختم ان "المحكمة بناء على ذلك قررت رد الدعوى لعدم وجود سند دستوري لها".
واضاف بيرقدار ان "المحكمة وجدت من خلال استقراء النصوص الدستورية انها لم تمنع الانتخاب لأكثر من مرة باستثناء ما نصت عليه المادة ٧٢/ أولاً التي حددت ولاية رئيس الجمهورية بولايتين".
وتابع ان "قانون المحاماة لسنة ١٩٦٥ خلا هو الآخر من نص يحول دون الانتخاب لاكثر من مرة".
ونوه الى ان "القرار المطعون بدستوريته لا يزال نافذا استنادا للمادة ١٣٠ من الدستور، وأنه عطل احكام المادة ٨٤ من قانون المحاماة التي تحدثت عن عدم جواز انتخاب النقيب اكثر من دورتين".
وافاد بان "المادة السادسة من الدستور التي استند اليها المدعي في دعواه تنص على التداول السلمي للسلطة وتعني ان يكون عن طريق أصوات الناخبين وهذا لا يحول دون الانتخاب لأكثر من مرة".
وختم ان "المحكمة بناء على ذلك قررت رد الدعوى لعدم وجود سند دستوري لها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق