الأربعاء، 28 أكتوبر 2015

حرب: قانون الجوازات الجديد يوجب سحب جواز المدان بالإرهاب

اوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان قانون الجوازات الجديد اوجب على وزير الداخلية سحب جواز السفر من العراقي الذي تثبت ادانته بجريمة ارهابية او فعل ماس بامن الدولة الداخلي او الخارجي.وقال حرب، في بيان تلقت وكالة السفيرنيوز، نسخة منه ان "بيان السلطة القضائية يوم أمس، بتطبيق قانون جوازات السفر الجديد من قبل المحاكم اي تطبيق القانون رقم 32 لسنة 2015 الذي حل محل قانون جوازات السفر السابق رقم 32 لسنة 1999 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية 4381 في 21/9/2015، فقد تولى هذا القانون اعتماد مبادئ جديدة وإيراد تسهيلات كثيرة فيما يتعلق بجوازات السفر وبما يضمن الحق للعراقي في الحصول على جواز سفر جديد".
وأوضح ان "القانون الجديد اوجب إصدار جواز سفر لكل عراقي إذا كان قد أكمل الـ18 سنة، أما من لم يكمل هذه السن فلا بد من موافقة وليه او وصيه وإذا كان لا يوجد له ولي ووصي فان محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية لها سلطة النظر في طلب إصدار جواز سفر لهذا القاصر، وقد حدد القانون مبلغ 25 الف دينار كرسم عن اصدار جواز سفر لاول مرة او بدل تالف او مفقود او بدل الجواز المنتهية صفحاته".
وبين ان "القانون قرر استيفاء غرامة قدره 25 الف دينار لمن تلف جوازه او فقده لاول مرة شريطة ان يكون الفقدان او التلف إهمالا وخلافا لما كان عليه القانون السابق الذي يوجب عند الفقدان او التلف من أبناء المحافظات مراجعة بغداد حيث المديرية العامة للجوازات ومحكمة الجنح المختصة بالجوازات"، مبينا إن "القانون الجديد منح مديريات المحافظات ومحاكم الجنح في المحافظات هذا الاختصاص بحيث لا يتجشم العراقي ابن المحافظة العمارة القدوم إلى بغداد كما كان ذلك سابقا".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق