الثلاثاء، 8 نوفمبر 2016

المحكمة الاتحادية تؤكد دستورية قانون الاحزاب وتطعن بقانون هيئة الاشراف القضائي


أكدت المحكمة الاتحادية العليا، على دستورية بعض مواد قانون الاحزاب السياسية الذي اقره البرلمان في 27 من اب الماضي وقُدم بها طعن.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية نظرت طعناً بعدد من مواد قانون الأحزاب رقم [36] لسنة 2015".
وأضاف بيرقدار أن "المحكمة وجدت أن المواد [24/ رابعاً]، و[16/ أولاً] و[16/ ثانياً]، و[2/ ثانياً] و[5/ ثانياً] و[17/ أولا] و [4/ ثالثاً] و [11/ اولاً- ب] و[11/ ثانياً- ج] و[14/ أولاً] و[25/ ثانياً] و[57] و[11/ أولاً- ب/ شروط تأسيس الأحزاب] من قانون الأحزاب السياسية قد شرعت وفق الخيار التشريعي الذي خول إلى مجلس النواب بموجب احكام المادة [61/ أولاً] من الدستور، وليس فيها مخالفة للدستور".
وأشار إلى أن "المواد [11/ أولاً] و [41/ أولاً]، و[44]، و[24/ سابعاً] من القانون المطعون بها قد تم الحكم بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 9/8/2016 عن المحكمة الاتحادية العليا".
وذكر بيرقدار أن "المحكمة الاتحادية نظرت الطعن المقدم على الفقرة الثانية من المادة [2]، والفقرتين الاولى والسابعة من المادة [3] من قانون هيئة الإشراف القضائي" رقم [29] لسنة 2016.
وتابع أن "المحكمة قرّرت عدم دستورية هذه الفقرات"، لافتاً إلى أن "المادة [ثانياً/ 2]، قد أخضعت تعيين نائب رئيس الهيئة إلى موافقة مجلس النواب خلافاً لأحكام المادة [61/ خامساً/ أ] من الدستور العراقي برغم المادة المذكورة جاءت استثناءً من احكام المادة [47] منه التي تنص على الفصل بين السلطات".
وأشار إلى أن "الاستثناء تضمن إخضاع عناوين محددة للمناصب القضائية وليس من بينها [نائب رئيس هيئة الإشراف القضائي]"، مبيناً أن "المحكمة شددت على القاعدة الدستورية والفقهية بعدم جواز التوسع في الاستثناء".
واستطرد بيرقدار أن "المادة [3/ اولا] شمّلت محكمة التمييز الاتحادية بالرقابة والإشراف عليها من قبل هيئة الإشراف القضائي".
وأردف أن "هذا النص مخالف للسياقات والأعراف القضائية المستقرة"، منوهاً إلى أن "قضاة محكمة التمييز من ذوي الدرجات الخاصة ورئيسها بدرجة وزير ويعينون بمرسوم جمهوري وبترشيح من مجل القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب".
وأوضح أن "الاشراف على المحكمة يكون بموجب المادة [15/أولاً/ج] من قانون التنظيم القضائي رقم [160] لسنة 1979 من صلاحية رئيس المحكمة وليس من هيئة الإشراف".
وزاد بيرقدار أن "قانون هيئة الاشراف القضائي جوّز تعيين المشرف القضائي من قضاة الصنف الثاني من قبل مجلس القضاء دون المرور بمراحل تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية".
وذكر ان "المادة [3/ 7] من قانون الهيئة خول الهيئة انجاز ما يحيله رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي عليها أو على احد اعضاء مجلس النواب أو على احد المشرفين القضائيين وفقاً للقانون".
ومضى أن "عضو مجلس النواب ينتمي إلى السلطة التشريعية وليس إلى السلطة القضائية وإحالة رئيس مجلس القضاء الاعلى عليه معاملة أو قضية لانجازها يعد مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الوراد في المادة [47] من الدستور".
وانتهى بيرقدار بالقول إن "تعديل المواد المطعون بها ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة [93] من الدستور والمادة [4] من قانونها، وأن مناط ذلك إلى مجلس النواب".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق