الأربعاء، 31 أغسطس 2016

خبير قانوني يحث وزارة العدل للتريث بنشر العفو العام بعد عزم العبادي تقديم تعديل به


حث خبير قانوني، وزارة العدل، للتريث بنشر قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب الخميس الماضي، بعد اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس عزم الحكومة تقديم تعديل للبرلمان لاستثناء جرائم الارهاب والخطف بالقانون.
وقال طارق حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "ما صرح به رئيس الوزراء من ان مجلس الوزراء سيتولى اعداد مشروع قانون لتعديل قانون العفو الذي اقره البرلمان في 25 من اب الجاري بشكل يتضمن استثناء الجرائم الارهابية واستثناء جرائم الخطف من قانون العفو المذكور".
وأضاف انه "وبما ان صلاحية رئيس الجمهورية للتصديق على هذا القانون محددة بمدة معينة طبقا لاحكام المادة [73/ثالثا] من الدستور بحيث لا يجوز تاخير القانون في رئاسة الجمهورية أكثر من 15 يوما من تاريخ تسلمه وان مضي هذه المدة عدم المصادقة على قانون العفو يقرر الدستور اعتبار القانون مصادقا عليه حتى لو لم يصادق عليه رئيس الجمهورية".
وبين حرب ان "المادة 129 من الدستور قررت ان العمل بالقوانين يكون من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية حيث ان تلك المادة الدستورية لم تحدد مدة معينة لوزارة العدل لنشر هذه القوانين بما فيها قانون العفو في الجريدة الرسمية لكي يتم العمل به وتنفيذه".
وأكد انه "بإمكان وزارة العدل باعتبارها الجهة التي تتولى اصدار الجريدة الرسمية طبقا لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 فان الموضوع يتطلب من الوزارة التاني في نشر قانون العفو بالجريدة الرسمية ولحين تشريع قانون التعديل الذي اشار اليه رئيس الوزراء ووصول قانون التعديل الى وزارة العدل حيث يتم نشر قانون العفو ونشر قانون التعديل ونشر تعليمات مجلس القضاء الاعلى الخاصة بتنفيذ قانون العفو في نسخة واحدة من جريدة الوقائع العراقية".
واستدرك الخبير القانوني بالقول "لكن ذلك يتطلب من الحكومة السرعة في ارسال التعديل الى البرلمان ويتطلب من البرلمان السرعة في تشريع قانون التعديل حيث بالامكان تشريع هذا القانون من البرلمان بمدة لا تزيد على العشرة ايام والذي نطلبه من الحكومة ان يتضمن الاستثناء من العفو جريمة اتلاف وتدمير الاثار ذلك انها تعتبر مباحة لان قانون العفو استثنى المتاجرة بالاثار فقط واتلاف الاثار اكثر ضررا كونه ينهي حياة الاثار".
كما شدد حرب "على استثناء داعش من العفو عن اية جريمة اخرى بالاضافة الى استثنائه من العفو عن الجرائم الارهابية" مضيفا "حسنا فعل رئيس الوزراء بالمطالبة في استثناء هذه الجرائم من قانون العفو مع ملاحظة ان شمول الجرائم الارهابية وجرائم الخطف بالعفو الوارد بالقانون الذي تولى البرلمان اصداره جاء من اعضاء البرلمان وخاصة اللجنة القانونية لان مسودة مشروع قانون العفو الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان لم تتضمن شمول الجرائم الارهابية وجرائم الخطف بالعفو وباعادة المحاكمة".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق