الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016

السلطة القضائية تعلن آلية شمول المزورين بالعفو العام


أعلنت السلطة القضائية، الثلاثاء، آليات شمول المتهمين بالتزوير في قانون العفو العام، مؤكدين عدم شمول من زور شهادته الدراسية للحصول على وظيفة بدرجة مدير عام فما فوق، فيما لفتوا الى أحقية المتضررين بالمطالبة بالتعويض بسبب الأضرار التي سببها الموظف المزور.
وقال قاضي محكمة تحقيق البياع إحسان مجيد حنون في بيان أوردته السلطة القضائية وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قانون العفو العام (رقم 27 لسنة 2016) شمل مرتكبي جريمة تزوير المحررات الرسمية المؤدية إلى حصول المزور على وظيفة في دوائر الدولة"، مؤكدا أن "هناك استثناءات وشروطاً قبل أن يعفى عن هؤلاء".
وأضاف حنون، أن "القانون يفترض قبل العفو أن يكون الموظف المزوّر دون درجة مدير عام أو ما فوقها أي أن لا يكون وكيل وزارة أو وزيرا أو من الدرجات الموجودة في التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء"، مؤكدا "وجوب تنازل المشتكي عن الموظف سواء أكان المشتكي أشخاصا أم مؤسسات".
وبشأن الأموال المترتبة على الموظف المزوّر يعلق قاضي أول محكمة البياع بأنه "إذا كانت درجته الوظيفية بدرجة البكالوريوس لكن شهادته مزورة، وهو بشهادة اقل، فان عليه إعادة فرق المبلغ بين الشهادتين، ويبقى الحق لدائرته في أن تعفيه او تسترد المبلغ منه كونها هي الجهة المتضررة وحسب الطرق القانونية المتبعة في الدائرة"، لكنه بين "أنه في الغالب تسترد هذه المبالغ".
وأفاد حنون بأن "بقاء الموظف في وظيفته بعد سداد المبالغ المترتبة بذمته وشموله بقانون العفو العام يكون حسب توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في الوزارة".
ولا يستبعد حنون "إمكانية عودة الموظف المزور إلى دائرته بعد التظلم وحسب التحقيق الإداري للدائرة الحكومية"، لافتا إلى "أحقية المتضررين كالأشخاص والمؤسسات بالمطالبة بالتعويض المادي او المعنوي بسبب الأضرار التي سببها الموظف المزور أثناء إشغاله الوظيفة".
وبين، أن "قانون العفو العام حكما شبيها بالبراءة لكنه لم يثبتها، ولا يسقط الدعاوى الأخرى المنفصلة عن تهمة التزوير والتي تقام في محاكم الجزاء".
ومن جانبه قال القاضي مهدي عبود، إن "الموظف المزور إذا كان مشمولا بقانون عفو سابق كـالقانون (رقم 19 لسنة 2008) أو بعفو خاص، لا يشمله قانون العفو العام لأنه سيُعدّ مستمرا بالجريمة ولا يمكن شموله بعفو مرتين"، مؤكدا أن "أي متهم تنطبق عليه شروط العفو العام من الموظفين يتم شموله إذا لم يكن في السابق مشمولا بعفو خاص او عام بغض النظر عن ماهية الجريمة طالما كانت في إطار التزوير غير أنه يبقى خاضعا للتبعات القانونية".
يؤكد عبود "استثناء مزوري الشهادات من هم بدرجة مدير عام فما فوق من الشمول بقانون العفو العام، لكن الموظف بدرجة أقل يشمل غير أن العقوبات الانضباطية لا تسقط عنه، ثم تقرر اللجنة عزله عن الوظيفة أو بقاءه".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن، الخميس (25 آب 2016) عن تصويت البرلمان على قانون العفو العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق